للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- من أصحها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حق المسلم على المسلم خمس) وذكر منها عيادة المريض.

- واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع. هكذا لفظ الحديث. وذكر منها عيداة المريض.

فدل هذا على أن عيادة المريض سنة مرغوبة للشارع.

= والقول الثاني: أن عيادة المريض واجبة - فرض عين - إذا علم الإنسان بمريض فيجب أن يزوره وإلى هذا مال البخاري قال ابن مفلح: ويحمل ذلك على الزيارة مرة واحدة.

يعني: أن الواجب الزيارة مرة واحدة.

= والقول الثالث: أن زيارة المريض فرض كفاية وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب أيضاً إليه الشيخ الفقيه ابن قاضي الجبل.

ويلحظ الإنسان أن ما اختاره شيخ الاسلام فيه توسط فإذا مرض الإنسان ولم يزره أحد من المسلمين أثم الجميع كيف وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حق من حقوق المريض.

قوله: تسن عيادة المريض.

المراد بالمريض هنا: أي مريض ومهما كان المرض. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر ولو كان يستطيع أن يقوم أو أن يخرج أحياناً.

والدليل على هذا:

- أن زيد ابن الأرقم رضي الله عنه أصيب بمرض في عينيه فعاده النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن المعلوم أن مرض العين لا منع غالباً من القيام وقضاء المصالح.

ثم بدأ المؤلف ببيان السنن التي ينبغي أن يفعلها منن زار المريض:

• فقال رحمه الله:

وتذكيره التوبة والوصية.

يعني: ويسن لمن زار المريض أن يذكره التوبة والوصية.

أما تذكيره التوبة فلأمرين:

- الأول: النصوص العامة الدالة على وجوب التوبة.

- الثاني: تأكد هذا الأمر في حق المريض خشية أن يموت.

وأما الوصية:

- فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا كتبه).وهذا الحديث صحيح.

وحمل الفقهاء قوله ليلتين على المبالغة والتغليب.

وكونه يسن أن يذكر بالتوبة والوصية الصواب أن هذا مستحب ولا يسن لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ذلك قصداً مع زيارته للمرضى من أصحابه لكنه مستحب لدلالة النصوص العامة وقواعد الشرع عليه.

ومما يسن عند زيارة المريض - مما تركه المؤلف وهو مفيد -: يسن لمن زار المريض أن يقرأ عليه لدليلين:

<<  <  ج: ص:  >  >>