للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وليه ينبغي أن يتعاهده بأمرين:

- أولاً: بل حلقه بماء أو شراب.

- والثاني: وندى شفتيه بقطنه.

يعني أنه ينبغي عليه أن يرطب حلقه بقطرات من الماء وأن يندي شفتيه وعللوا ذلك بأمرين:

- الأول: أن في هذا تخفيفا للكرب عن الميت.

- والثاني: أن في هذا إعانة له ليتشهد الشهادتين.

وعلم من هذا أنه لا يوجد دليل نصي على أن هذا من السنن التي تفعل عند المحتضر لكن سيأتينا قاعدة عظيمة جداً وجيدة ذكرها الإمام الشافعي بعد أن ننتهي من هذه السنن.

• ثم قال رحمه الله:

ولقنه ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)) مرة.

السنة أن يلقنه لا إله إلا الله.

- لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله).

- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: (من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة).

فإذاً تلقين الميت سنة ثابتة في الحديث الصحيح لا إشكال فيها.

• ثم قال رحمه الله:

مرة ولم يزد على ثلاث.

يعني أنهخ يلقنه مرة إلى ثلاث ولا يزيد عن الثلاث لأن لا يضجر الميت من التكرار بلا إله إلا الله ..

= والقول الثاني: أنه لا يشرع أن يلقن إلا مرة واحدة فقط ولا يزيد إلا في حالين:

- إذا لم يستجب.

- أو إذا تكلم بعدها كما سيأتينا.

فإذا لم يستجب أو تكلم بعد أن نطق بالشهادة فإنا نكرر عليه.

أما إذا قيل له: قل لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله فإن الصواب أنه لا يشرع أن نكررعليه لأنه لا فائدة من هذا التكرار وقد يضجر ويتكلم بالكلمة التي تكره.

فإذا قال لا إله إلا الله نكتفي بذلك.

ولذلك روي أن رجلاً حضر عبد الله بن المبارك عند الموت فقال له قل: لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال: قل لا إله إلا الله قال: إذا قلت لا إله إلا الله فلا تكرر علي فإنما أنا عليها ما لم أغير.

وصدق رحمه الله إذا قال الميت: لا إله إلا الله فعلام يكرر عليه.

وهذا القول الثاني: هو قول عند الحنابلة وهو الصواب أنه يكتفى بمره إذا استجاب الميت.

وهل معنى قول المؤلف رحمه الله لقنو أن نقول: قل لا إله إلا الله أو أن نقول: لا إله إلا الله فيسمع ويفهم المراد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>