- بأن الموت فراق كالطلاق فلا تغسل الزوجة زوجها.
والصواب القول الأول بلا إشكال إن شاء الله.
•
ثم قال رحمه الله.
وكذا سيد مع سريته.
يعني: أنه يجوز للسيد أن يغسل أمته وللأمة أن تغسل سيدها.
واستدلوا على ذلك:
- بأن الأمة فراش للزوج فهي كالزوجة تماماً بل هي أولى من الزوجة لأن الحنابلة يرون أنه يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة في التكفين والغسل ولا يرون أنه يجب عليه أن ينفق على ... فهي أولى بالعلاقة بعد الموت من الزوجة فالقياس قياس أولوي.
• ثم قال رحمه الله:
ولرجل وامرأة: غسْل من له دون سبع سنين فقط.
يعني أنه يجوز للمرأة أن تغسل الطفل ويجوز للرجل أن يغسل الطفلة.
نبدأ بالمسألة الأولى:
يجوز للمرأة أن تغسل الطفل فهذا محل إجماع لم يختلفوا فيه.
لكن اختلفوا في حد هذا الطفل - إلى متى يجوز للمرأة أن تغسل الطفل؟
= فالحنابلة يرون أنه إلى سبع فإن تم سبع سنوات لم تغسله. لأنه يقول من له دون سبع.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بسبع فقال: (مروهم بالصلاة لسبع). فعلمنا أن الشارع يعلق بعض الأحكام على سن السابعة.
= القول الثاني: للشافعية. أنه يختص بالفطيم - من فطم قريباً -.
= والقول الثالث: من له أربع أو خمس سنوات.
وكما ترون أقوال بلا أدلة وبلا مستند واضح وإنما هي تفقهات وإذا كانت المسألة تفقهات نحن نقول مذهب الحنابلة هو أقوى الأقوال لأنه على أقل تقدير أخذ الحد من نظير جعل الشارع الأحكام تترتب عليه وهو وجوب الصلاة فلأن ننظر بهذا خير من أن نحكم بسن بلا أي دليل وإنما مجرد تعليلات.
المسألة الأخرى: تغسيل الرجل للطفلة:
هذا فيه خلاف:
= فالحنابلة يرون: أنه يجوز له أن يغسل الطفلة ما لم تبلغ سبع سنوات. هذا هو القول الأول.
= القول الثاني: التوقف. وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله. فتوقف في المسألة وتقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله إذا توقف دليل على وجود إشكال قوي في المسألة أوجب للإمام أحمد أن يتوقف.
= القول الثالث: أنه لا يجوز مطلقاً للرجل أن يغسل الطفلة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار ابن قدامة.
واستدل على هذا القول: