فإذاً قول بعضهم أن الأقرب أن كفن الرجل ككفن المرأة ليس بصحيح بل إنه فيما أرى مخالف للإجماع فبعد البحث لم أجد أحداً ساوى بين كفن المرأة والرجل.
ـ المسألة الأخيرة: عدد الثياب. في كم تكفن المرأة؟
= ذهب الجماهير والجم الغفير واختاره ابن المنذر وابن حزم وعدد من السلف أن المرأة تكفن في خمسة ثياب.
وتكفين المرأة في خمسة ثياب صح عن ابن سيرين والنخعي والشعبي وغيرهم من السلف بإسناد صحيح. وابن حزم أخذ بهذه الآثار عن هؤلاء الأربعة.
الدليل على أنها خمسة ثياب:
- أنه روي في طريق من حديث أم عطية خارج الصحيح: أنهن - النساء اللاتي غسلن ابنت النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب - كفنها في خمسة ثياب وجعلن عليها خماراً كما تخمر الأحياء.
وابن حجر يقول عن هذا الحديث أن إسناده صحيح.
وروي بإسناد ضعيف أن أم كلثوم ابنت النبي - صلى الله عليه وسلم - كفنت في خمسة ثياب.
فالعمدة في مسألة عدد ثياب المرأة أثناء التكفين - هذا الطريق في حديث أم عطية والآثار الصحيحة الثابتة عن السلف.
فهذان دليلان يستطيع الإنسان أن يجزم بهما ثم هو قول عامة الفقهاء.
= القول الثاني: أنها تكفن في ثلاث ثياب.
= والقول الثالث: أنها تكفن في أربع ثياب.
= والقول الرابع: أنها تكفن في سبع ثياب.
والصواب: أنها تكفن في خمس ثياب.
واختلفوا في هذه الثياب. ماذا تكون؟
الصواب أنها على ما ذكر المؤلف وهي: إزار وخمار. وقميص ولفافتين
والإزار: هو ما يستر به الجزء الأسفل من البدن.
والخمار هو الذي يغطى به الرأس.
والقميص: هو الدرع وهو معروف.
فهذه الأثواب الخمس هي الصواب وهو قول الجماهير واختيار ابن المنذر. أن تحديد الثياب هي هذه الثياب التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه في البخاري أنه أعطى النساء اللاتي غسلن زينب إزاره وقال: (أشعرنها إياه).
والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. فأعطاهم - صلى الله عليه وسلم - إزاره.
فإذاً إذا أردنا أن نكفن المرأة فنجعل عليها هذه الثياب الخمس.
فنبدأ بالإزار ثم نضع فوق الإزار القميص ثم نضع فوق القميص الخمار ثم نلف اللفافتين على جميع الجسد.