للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا قبر وصار له فترة على القبر فإنه لا يشرع مطلقاً - وهذا من تحرير محل النزاع وذكره شيخ الاسلام رحمه الله.

• ثم قال - رحمه الله -:

وأيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي: نفعه ذلك.

القرب التي تفعل وينوى ثوابها للميت تنقسم إلى قسمين - وهو الذي يسمى عند الفقهاء: إهداء الثواب:

ـ القسم الأول: عبادات أجمع الفقهاء على أن ثوابها يصل إلى الميت وهي أربع:

١ - الصدقة.

٢ - والعتق.

٣ - والاستغفار.

٤ - والحج.

فهذه أجمع الفقهاء كلهم على أن ثوابها إذا تبرع به العامل فإنه يصل للميت إلا في خلاف شاذ في الحج.

والدليل على هذه:

- ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أباه مات ولم يحج أفأحج عنه قال: نعم. وهذا في الصحيح.

- وأن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمه ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال: نعم.

- وأن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمه ماتت وكانت ستتصدق أفأتصدق عنها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدق عن أمك.

- وأما الاستغفار فلعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أو ولد صالح يدعو له). والاستغفار من جملة الدعاء.

- أما العتق فليس له دليل خاص - لا أذكر له دليل خاص - لكنه من جملة العبادات المالية.

ـ القسم الثاني: ما عدا هذه العبادات فمختلف فيها ومن أبرز الأمثلة لها: كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وغالب الإهداء يكون بقراءة القرآن.

= فهذه ذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع أن يتبرع بها ولا يصل للميت.

واستدلوا:

- بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}.

والجواب على الآية: أن معنى الآية أن لكل إنسان سعيه له خاصة ليس لأحد غيره وهذا لا يمنع أن يتبرع به الإنسان لغيره كما أن المكاتب المالية الدنيوية هي للإنسان ليست لغيره ومع ذلك يجوز أن يتبرع بها لغيره.

وبهذا أجاب شيخ الاسلام - رحمه الله - وهو أقوى الأجوبة.

وأضعف الأجوبة: القول بأنها منسوخة.

- الدليل الثاني للجمهور: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) فنص على أن عمله ينقطع إلا من ثلاث وذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>