وأرغب من كل طالب - وإن شئتم أن تعتبرونه ملزماً - أن يراجع آخر قواعد بن رجب فإنه في آخر قواعد بن رجب ذكر عدة مسائل ينبني عليها فروع كثيرة منها: هل تجب أو تتعلق الزكاة بعين المال أو بالذمة ثم ذكر ما يترتب على كل قول في تفريع بديع جداً يصقل طالب العلم ويدربه على فهم ما يترتب على القول.
فإنا أرجو من جميع الإخوة أن يقرأوا هذا الموضع وهو في آخر قواعد ابن رجب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء.
ليس من شروط الزكاة إمكان الأداء بل تجب ولو لم يتمكن من الأداء.
مثال عدم التمكن من الأداء:
- أن يكون المال غائباً.
- أو أن يكون المال ديناً.
فهل يتمكن الإنسان أن يخرج الزكاة من المال الغائب؟
لا. لا يتمكن ومع ذلك نقول تجب الزكاة ولولم يتمكن من الأداء.
الدليل:
- قالوا: الدليل: قياساً على سائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض وإن كان لا يستطيع.
فإذاً لا يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء.
* * مسألة: يشترط لوجوب الإخراج إمكان الأداء.
فإذا لم يتمكن من الأداء لم يجب عليه أن يخرج الآن وله أن ينتظر إلى أن يتمكن.
فتحصل عندنا الفرق بين وجوب الزكاة ووجوب الإخراج.
فالأداء شرط في الإخراج. وليس شرطاً في الوجوب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا بقاءُ المال.
يعني: أنه لا يشترط لوجوب الزكاة بقاء المال فلو تلف رالمال كله لوجبت الزكاة فيه.
وهذا القول يتوافق مع القول بأن الزكاة تجب في الذمة أو في العين؟؟
- في الذمة. وهذا مما يقوي القول الذي رجحه شيخ الاسلام - رحمه الله -.
إذاً الحنابلة يرون أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو تلف كل المال.
الدليل:
- قالوا: الدليل أن هذا مال وجب في ذمته فيجب أن يخرجه ولو تلف كدين الآدمي. إذا كان الإنسان مطلوب مائة ألف ريال واحترق كل ما يملك من المال فهل يسقط هذا الدين؟ أو يبقى في ذمته؟
يبقى. فكذلك دين الله وهو الزكاة.
= والقول الثاني: أن المال الزكوي:
- إذا تلف بغير تفريط ولا تعدي فإنه لا يجب عليه أن يخرج شيئاً.
- وإن تلف بتفريط أوتعدي وجب عليه أن يخرج مقدار الزكاة.
وهذا القول اختيار شيخ الاسلام واختيار ابن قدامة.