للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= ذهب الجمهور ومنهم الحنابلة إلى أنه يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة.

وخرج بقولهم: سائمة: المعلوفة والعاملة.

واستدل الجمهور على اشتراط هذا الشرط:

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الغنم في سائمتها) وهو حديث في البخاري ونص على أن الغنم التي تجب فيها الزكاة هي السائمة.

- وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في البقر العوامل صدقة) وهذا الحديث فيه ضعف ولكنه ينجبر بالشواهد وبكثرة الآثار عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على ذلك.

= والقول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون سائمة. وهو مذهب المالكية ويوجبون الزكاة في المعلوفة والعاملة.

واستدلوا على ذلك:

- بعموم الأدلة. كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في كل خمس من الإبل شاة) فإنه لم يقيد في هذا الحديث وجوب الزكاة بأن تكون البهائم سائمة.

والصواب مع الجماهير لأن القاعدة الفقهية الأصولية تقول: ((الخاص مقدم على العام)).

فأدلة الجمهور تخصص أدلة المالكية.

ـ المسألة الثانية: هي التي أشار إليها بقوله: (الحول أو أكثره).

أي أنه لا يشترط في السائمة أن تكون راعية كل الحول بل يكتفى بأكثر الحول.

واستدل الجمهور على هذا الحكم:

- بأن اسم السوم - يعني: اسم كونها سائمة - لا يرتفع عن البهيمة لكونها ترعى بعض الحول.

- الدليل الثاني: أنه لا يمكن التحرز عن ترك السوم في بعض الحول.

= والقول الثاني: أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون سائمة في جميع الحول. أخذاً بظاهر النص.

والصواب مع الجمهور. ويؤيد ذلك أن العلماء رحمهم الله قرروا أن للأكثر حكم الكل.

• ثم قال رحمه الله:

فيجب في خمس وعشرين من الإبل: بنت مخاض.

بدأ المؤلف ببيان الأنصباء التي حددها النبي - صلى الله عليه وسلم - في بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم.

وقد جاء تحديد أنصبة الإبل في حديث أنس الذي رواه عن أبي بكر حين بعث بخطابه إليه في البحرين وذكر في الخطاب أن هذه الفروض سنها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

• فقال رحمه الله:

فيجب في خمس وعشرين من الإبل: بنت مخاض.

بنت المخاض هي: ما تم لها سنة.

وسميت بذلك: لأنه في الغالب تكون أمها حامل. والحامل تسمى مخاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>