للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن من لم يجد السن المطلوب ووجد أعلى منه فإنه يجوز لعامل الصدقة أن يأخذ الأعلى ويعطي صاحب البهائم شاتين.

أو العكس: إذا لم يجد إلا أقل فإن العامل يأخذ الأقل ويعطي صاحب الإبل العامل شاتين.

مثال ذلك: وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد في إبله إلا بنت لبون. فماذا يصنع؟

نقول: أعط العامل بنت لبون وخذ منه شاتين.

العكس: وجبت عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض:

فنقول: أعط العامل بنت مخاض وأعطه معها شاتين.

وهذا القدر الذي ذكرته الآن منصوص عليه في حديث أبي بكر في الصحيح.

ــ مسألة: إذا لم يجد إلا أربفع بمرتبتين - يعني: وجب عليه بنت مخاض ولم يجد بنت لبون ولا بنت مخاض ووجد حقة:

فحينئذ نقول تعطيه الحقو وتأخذ أربع شياه.

هذا الحكم: أنك تأخذ أربعةشياه مقيس على ما ذكر في حديثص أبي بكر وليس من المنصوص عليه لكن قياسهم صحيح وهو قول الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله.

فإذا لم نجد إلا أكثر: وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد إلا جذعة فيأخذ ست. .. وهكذا.

إذاً عرفنا الآن أن من لم يجد إلا أقل أو أعلى فإنه يأخذ أو يدفع حسب الموجود.

ــ المسألة الثانية هذا العمل وهو أخذ شاتين أو دفع شاتين حسب الموجود يسمى: الجبران ولا يدخل إلا في الإبل فقط لأن النص لم يأتي إلا في الإبل.

أما ما عداها من بهائم الأنعام فلا يدخل فيها ما يسمى بالجبران.

نقف بعض الشيء مع الجدول .... ((ثم تكلم الشيخ حفظه الله عن الجدول وفصل فيه فيستحسن أخذها من التسجيل بمتابعة الجدول)).

ثم قال الشارح حفظه الله:

إذاً المسألة أصبحت مسألة حسابية بعد أن فهمت فقه المسألة. فيبقى الآن أن تعرف الحساب وهذا أمر يرجع لكل شخص ومعرفته بتحديد كم في العدد من أربعين وكم في العدد من خمسين. فلا نقف طويلاً مع الأمثلة بعد أن عرف الإنسان فقه الأنصباء وكيفية التعامل معه.

فصل

[في زكاة البقر]

ثم نرجع إلى المتن:

• قال رحمه الله:

(فصل)

يعني في بيان أحكام زكاة البقر.

• قال رحمه الله:

ويجب في ثلاثين من البقر.

وجوب الزكاة في البقر ثابت بالنص والإجماع.

- فالإجماع: أجمع أهل العلم رحمهم الله أن تجب الزكاة في البقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>