وفي قوله: في كل أربعين مسنة علمنا أنه لا يجزء المسن. وإنما في الأربعين لا بد من إخراج أنثى ولا يجزئ الذكر.
ــ مسألة: هل يجزئ في الأربعين تبيعان؟
اختلف الفقهاء في هذا:
= فمنهم من قال لا يجزئ في الأربعين تبيعان. لأنه في حديث معاذ نص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأربعين فيها مسنة.
= والقول الثاني: أنته يجزئ تبيعان.
واستدل هؤلاء بأنه إذا كان يجزء التبيعان في الستين فمن باب أولى أن يجزئ في الأربعين.
وهذا القول هو الصواب. لأن الستين أكثر من الأربعين والنعمة في الستين أكبر منها في الأربعين فإذا أجزأ تبيعان في الستين فكذلك في الأربعين.
• ثم قال رحمه الله:
وفي ستين تبيعان.
وهذا يتفق مع القاعدة: أن الثلاثين ومضاعفاتها فيها ذكر.
فالثلاثين تبيع وبطبيعة الحال الستين فيها تبيعان.
• قال رحمه الله:
ثم في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة.
إذاً اتضح الأمر أنه في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
فالسبعين: فيها تبيع ومسنة.
مائة وعشرين: ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه. فهو مخير بينهما.
وهكذا بعملية حسابية يستطيع الإنسان أن يعرف كيفية إخراج زكاة البقر بعد أن ذكرنا الأمثلة.
• ثم قال رحمه الله:
ويجزئ الذكر: هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً.
المؤلف رحمه الله يريد بهذه العبارة بيان متى يجوز أن نخرج الذكر في الزكاة سواء كان في الإبل أو في البقر أو في الغنم.
لا يجوز أن نخرج الذكر في الزكاة إلا في ثلاث مواضع:
- الموضع الأول: يقول: هنا. ويقصد بقوله هنا: التبيه. فإنه يجوز في الثلاثين أن نخرج تبيع.
- الموضع الثاني: ما تقدم معنا: أنه يجوز أن نخرج بدل بنت مخاض ابن لبون.
- الموضع الثالث والأخير: إذا كان النصاب كله ذكور.
فإذا كان الإنسان يملك أربعين من البقر كلها ثيران. فالأربعين الأصل أنه يجب أن يخرج مسنة لكن نقول الآن أن تخرج بدل الأنثى ذكر لأنه جميع القطيع ذكران أي ثيران.
الدليل على الجواز:
- أن الزكاة وجبت على سبيل المواساة والإنسان إنما يواسي الغير بما يجد.
= القول الثاني: أنه لا يجوز في الصورة الثالثة إخراج الذكر بل يجب أن نخرج الأنثى.