ــ المسألة الثانية: الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية فلا تؤثر في الحبوب والثمار ولا في الذهب والفضة ولا في عروض التجارة ولا في غيرها من الأموال الزكوية. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام ولا يوجد دليل على أنها تؤثر في غيرها فنبقى على أنها لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام.
ــ المسألة الثالثة:
الخلطة في اللغة: هي الشركة.
وفي الاصطلاح: تنقسم إلى قسمين:
- خلطة أعيان.
- وخلطة أوصاف.
ـ فخلطة الأعيان هي: أن يشترك اثنان فأكثر في بهيمة الأنعام بلا تميز بين ماليهما.
مثاله: أن يرث رجلان مائة من الإبل فهذه المائة هي ملك لهما على سبيل الشيوع - مشاعة بينهما - فليس لكل واحد منهما جزء محدد.
وكأن يشتريا.
ـ وخلطة الأوصاف: هي أن يجتمع المالان في أشياء معدودة - سيأتي ذكرها - مع تميز مال كل واحد من الشريكين.
مثاله: إذا ملك زيد خمسين من الإبل وعمرو خمسين من الإبل وصارت هذه الإبل تجتمع ويكون مجموعها مائة فتجتمع في المرعى وفي الأكل وفي غيرها مما سنذكره فهذه تعتبر خلطة أوصاف وليست خلطة أعيان.
ففي خلطة الأوصاف: هل يعرف كل واحد من الشريكين ماله وما عليه؟
نعم.
أما في خلطة الأعيان فالأمر مشاع لا يتحدد مالكل واحد منهما.
= ذهب الجماهير - كما هو مذهب الحنابلة -: إلى أن الخلطة تؤثر في الزكاة.
واستدلوا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).
فدل على أنهما إذا اجتمعا وجمعا المالين أو فرقاهما أثر.
- نمثل لمسألة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع:
إذا ملك كل واحد من الشخصين عشرين من الشياه.
إذا استقل كل واحد منهما فهل نجب عليه الزكاة؟
وإذا اجتمعا؟ تجب.
إذاً هذا يتعلق بقوله: ولا يفرق بينهما خشية الصدقة.
- الجمع: إذا كان لزيد أربعبن وعمروا أربعين وخالد أربعين.
فلو اجتمعوا لوجب عليهم شاة واحدة ولو تفرقوا لوجب ثلاث شياه لكل واحد شاة فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجوز أن تجمعوا بين هذه الشياه بقصد الفرار من الزكاة.