للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثلاً: إذا قلنا تجب الزكاة في العنب. فإن العنب منه الأحمر ومنه الأبيض ومنه الطائفي ومنه البلدي وله أنواع معروفة فجمع هذه الانواع تضم بعضها إلى بعض فيما لو كانت مزرعة الإنسان تحتوي على جميع هذه الانواع فإذا بلغت النصاب المعتبر وجبت فيها الزكاة.

إذاً: الأنواع المختلفة لجنس واحد يضم بعضها إلى بعض.

ثم أراد المؤلف - رحمه الله - أن يبين حكم الجنس بعد أن بين حكم النوع.

وقبل ذلك نشير إلى أن قوله: (وتضم ثمرة العام الواحد) فالذي يضم ثمرة عام واحد أما ثمرة الأعوام المختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السعاة في كل سنة مرة واحدة.

فإذاً لا نضم بعضها إلى بعض فلو فرضنا أن الثمرة بقيت في بعض الشجر إذا أمكن ذلك إلى أن طلع الثمر من السنة القادمة فإنه لا يضم ثمر هذه السنة إلى ثمر السنة القادمة.

• ثم قال - رحمه الله -:

لا جنس إلى آخر.

يعني: لا يضم جنس من الحبوب أو الثمار إلى آخر.

فلا يجوز أن نضم البر إلى الشعير.

ولا التمر إلى العنب.

لأن هذه أجناس مختلفة لا يكمل نصاب بعضها من بعض لاختلاف الجنس وإنما يضم إلى بعضها إلى بعض إذا كانت أنواع مختلفة لجنس واحد.

• ثم قال - رحمه الله -: - مبيناً الشرط الثاني:

ويعتبر أن يكون النصاب: مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

- الشرط الثاني: أن يكون المال الزكوي من الحبوب والثمار مملوكاً للإنسان وقت وجوب الزكاة.

وسينص المؤلف - رحمه الله - في الفصل اللاحق على وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة هو: صلاح الثمر واشتداد الحب.

فبالنسبة للثمر: أن يصلح: بأن يحر أو يصفر.

وبالنسبة للحب: أنه يشتد.

فإذا وصلت الحبوب أو الثمار إلى هذه المرحلة فقد بلغت وقت الوجوب.

فمن شروط وجوب الزكاة: أن يكون المال مملوك للإنسان وقت الوجوب.

- فإذا باع المزارع الثمرة قبل بدو الصلاح - وجوب الزكاة - فالزكاة على المشتري. لأن المشتري هو الذي سيصادف وقت وجوب الزكاة.

- وإذا باع الإنسان ثمرة بستاه بعد بدو الصلاح فالمشتري لا زكاة عليه وتكون الزكاة على البائع. فيجب أن يخرج زكاة هذه الثمرة التي باعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>