يعني: أصحاب هذا القول يقولون: - عند جميع العلماء: إذا سقي النصف والنصف ففيه ثلاثة أرباع فإذا كنتم تعتبرون النصف حداً طبيعياً فكذلك إذا تفاوت فكان أكثر من النصف وأقل من النصف فكذلك يجب أن نراعي الحساب بحسب السقي. فنعتبر هذا الأمر بالنسبة فالأكثر هو المعتبر.
وهذا القول الثاني هو: مقتضى العدل.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومع الجهل العشر.
يعني إذا قال المزارع أنا لا أدري أيهما أكثر السقي بمؤونة أو بغير مؤونة ولا أعرف مقدار كل منهما فنقول الواجب عليك حينئذ العشر.
لدليلين:
- أولاً: ليخرج من العهدة بيقين.
- ثانياً: لأن الأصل في الحبوب والثمار وجوب العشر وإنما خفف إلى النصف إذا كان يسقى بالمؤونة. فنرجع إلى الأصل.
إذاً إذا قال المزارع أنه يجهل: نقول: الواجب عليك العشر.
ولو قيل في هذه المسألة أن المزارع يقدر ويحتاط لكان له وجه قوي جداً.
فنقول: قدر واحتط في هذا التقدير ثم زك بحسب النسبة.
فإذا قال: أنا لا أدري الزرع بقي لمدة ستة أشهر ولا أدري كم سقي بمؤونة وبغير مؤونة؟
نقول: هل تجزم بشهرين؟
فإذا قال: لا.
نقول: شهر ونصف.
إذا قال لا أجزم.
إذا قلنا فشهر؟
فقال: الشهر قطعاً. أنه مر عليه شهر سقي بمؤونة.
فنقول: اعتبر هذا الذي تجزم به واخصم من الزكاة بمقداره.
أما على المذهب فإنه بمجرد ما يجهل نسبة كل منهما فيجب عليه مباشرة أن يخرج العشر.
ثم انتقل المؤلف إلى بيان وقت الوجوب:
• فقال - رحمه الله -:
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة.
= ذهب الجماهير إلى هذا الضابط. أنه إذا اشتد الحب وبدا الصلاح فقد حصل وقت الوجوب.
واستدلوا على هذا:
- بأنه حينئذ يقصد بالأكل والاقتيات.
فإذاً وقت الوجوب هو اشتداد الحب وبدو الصلاح.
وبدو الصلاح يعني: أن تحمر أو تصفر الثمرة إذا كانت مما يحمر أون يصفر.
ويأتي معنا ما تقدم من المسائل المهمة التي كثير من الناس يضطرب فيها فيقول من يخرج الزكاة. هل الذي يشتري المزرعة يخرج الزكاة أو مالك المزرعة يخرج الزكاة؟
وقد عرفنا من هو الذي يخرج الزكاة؟
وهو: الذي تكون الثمرة مملوكة له وقت الوجوب سواء كان البائع أو المشتري.