= القول الثاني: أن نصاب الذهب معتبر بالفضة. ففي الحقيقة نصاب الذهب هو ما يبلغ قيمته مائتي درهم سواء كان أقل أو أكثر من عشرين ديناراً.
واستدل هؤلاء:
- بأن الله ورسوله أوجبا في الذهب ومع ذلك لم يأت عنهم ما يدل على النصاب فدل على أنهم أرادوا ربطها بالفضة وأنه يعتبر نصاب الذهب بنصاب الفضة.
وإلى هذا القول - الثاني - ذهب عدد من السلف.
وأنا أرى أنه هو القول الراجح وأن نصاب الذهب يعتبر بالفضة وأنه لهذا المعنى لم يأت في السنة ما يدل على نصاب الذهب ليرتبط بالفضة.
أضف إلى هذا أن ربط الذهب بالفضة في الغالب هو من صالح الفقير.
فإذا تقرر هذا تبين أن الأصل في اعتبار القيمة في باب الزكاة هو الفضة لا الذهب. هذا إذا رجحنا القول الثاني فدل هذا على أن الأصل أن نعتبر القيمة في الفضة لا بالذهب.
فإذا بلغت قيمة الريالات بالفضة زكاة ولم تبلغه بالذهب فهل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟
الجواب: فيها زكاة. لأن المعتبر هو الفضة.
هذا إذا رجحنا القول الثاني وهو قول وجيه جداً كما ترى.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وفي الفضة: إذا بلغت مائتي درهم، ربع العشر منهما.
نصاب الفضة دل عليه النص والإجماع.
فقد أجمع العلماء على أن نصابه مائتي درهم.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة).
والأوقية الواحد أربعين درهماً. فالمجموع: مائتي درهم.
وهي تساوي في موازيننا المعاصرة: خمسمائة وخمس وتسعين جراماً.
وأما الذهب - ولم نذكره في محله - يساوي خمس وثمانون جراماً.
فمن ملك خمس وثمانين جرام وجبت عليه الزكاة.
ومن ملك من الريالات ما قيمته خمس وثمانون جراماً وجبت عليه الزكاة.
ومن ملك من الريالات ما قيمته خمسمائة وخمس وتسعين جراماً وجبت عليه الزكاة.
وهذا كما هو معلوم يختلف باختلاف سعر الجرام.
فإذا أراد الإنسان أن يعرف هل ملك نصاباً من الريالات أو من العملة أي نوع من أنواع العملة المعاصرة فعليه أن يسأل عن سعر الجرام ثم يضرب السعر بالذهب بخمس وثمانين وبالفضة بخمسمائة وخمس وتسعين.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.
يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في كل منهما.