للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصوده: أنه إذا كان العبد مملوكاً لأكثر من شخص فإن الصاع يجب على الملاك جميعاً لكن يقيد ذلك بأنه بحسب الملك.

فمن ملك ثلثي العبد وجب عليه أن يخرج ثلثي الصاع وهكذا.

وحكي على هذه المسألة الإجماع ولم يخالف إلا أبو حنيفة فإنه قال ليس عليهم شيء.

وعن الإمام أحمد روية أنه على كل مالك صاع ولو كثر الملاك.

- مسألة: كيف نقول: أن المسألة إجماع ثم نذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد؟

الجواب: أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية وقوله الأخير هو الموافق للإجماع فلما رجع عن هذه الرواية أجمعو ولم يوجد مخالف إلا ما ذكرت عن أبي حنيفة.

والصواب مع الجماهير أن عليهم صاع بحسب ملكهم.

ثم قال - رحمه الله -:

ويستحب عن الجنين.

أي ولا يجب.

فيستحب للإنسان إذا كان الجنين في بطن زوجته أن يخرج عنه صاعاً على سبيل زكاة الفطر.

وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن استحباب زكاة الفطر عامة سواء كان هذا الحنين نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح.

وسواء كان في أول الحمل أو بعد التخليق.

وبعبارة أخرى في كل مراحل الحمل.

دليل الاستحباب:

- أنه روي أن عثمان - رضي الله عنه - أمر بإخراج زكاة الفطر عن الحمل.

= والقول الثاني: أن إخراج زكاة الفطر عن الحمل واجب.

= والقول الثالث: أنه يجب أن يخرج زكاة الفطر عن الحمل إذا نفخت فيه الروح.

والصواب أنه مستحب. إذ لادليل على الوجوب والجنين في البطن لا تتعلق به الأحكام إلا في موضعين: - الإرث. - والوصية.

أما ما عداهما فلا تتعلق به الأحكام.

فالصواب والله أعلم أنه يستحب.

لكن كما أشرت مراراً وتكراراً أنك إذا عرفت الخلاف في هذه المسألة عرفت أن الاحتياط أن الإنسان إذا كان مستطيعاً أن يخرج عن الحمل صاعاً زكاة فطرة.

• ثم قال - رحمه الله -:

ولا تجب لناشز.

يعني لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز.

التعليل:

- لأنه لا تجب نفقتها وسبيل زكاة الفطر سبيل النفقة.

لذلك نقول أن قول المؤلف - رحمه الله - ولا تجب لناشز. إنما هو على سبيل التمثيل ومثل به لأنه هو الغالب.

والقاعدة: أن كل زوجة لا يجب على الزوج أن ينفق عليها فلا يجب تبعاً لذلك أن يخرج زكاة الفطر عنها.

كالزوجة التي لم يدخل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>