= [القول الخامس] وقيل: يعطى من المال ما يكفيه العمر كله حسب الغالب في سنه.
= [والقول السادس] وقيل: أنه لاحد لذلك. فليس لما يعطى حد معروف بل يرجع فيه إلى رأي ولي الأمر حسب ما تقتضيه الحال.
وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله -. لأنه ليس في الباب أدلة.
وذكرنا ستة أقوال في المسألة.
والأقرب والله أعلم القول الأول وهو رأي الجمهور إلا في حالة واحدة إذا كثرت الزكاة واتسع الأمر فإنه يعطى ما يصير به غنياً مما يتمكن به من التجارة. يعني القول الثاني.
يعني ما نعطيه نقداً ما يكون به غنياً كما هو القول الثالث ولكن نعطيه ما يتمكن به من الشراء شراء ما يتاجر به ويصبح غنياً وينتفع المجتمع به.
فالحقيقة هذا القول جيد جداً ويكاد يكون هو الراجح.
لكن لابد من تقييده أنه في حال السعة فليس من المعقول ولا من المقبول أن يبقى رجل فقير لا يجد ما يأكل ونعطي الفقير الآخر ما يشتري به حانوتاً أو يشتري به آلة ليتاجر بها.
لكن في حال السعة إخراج هذا الفقير من فقره إلى حد الغنى عن طريق التجارة ونفع المسلمين أمر مقصود للشارع بهذا القيد.
ولعل هذا القول الأخير يكون جامعاً بين القول الأول والثاني وهو الأقرب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويجوز صرفها إلى صنف واحد.
إذا أراد الإنسان أن يخرج الزكاة فإما أن يخرج الزكاة إلى جميع الأصناف أو إلى صنف واحد.
فإن أخرج الزكاة إلى جميع الأصناف فهو المستحب ويجزيء بالإجماع. فهو خارج محل النزاع.
وإن أخرجها - وهو القسم الثاني - إلى بعض الأصناف ففيه خلاف:
= القول الأول وهو مذهب الحنابلة والجمهور: أنه يجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد بل إلى رجل واحد من صنف واحد.
أي فلا يجب أن نقسم الزكاة بين المستحقين من صنف واحد.
واستدل هؤلاء:
- بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم). فنص على صنف واحد.
- وقوله: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة/٢٧١]. ونص على صنف واحد.
= القول الثاني: وهو للإمام مالك أنها تصرف حسب الحاجة الأولى فالأولى مهما كان الصنف.
= القول الثالث: وهو للشافعية: أنه يجب أن نقسم الصدقة على الأصناف الثمانية وجوباً.