إذاً: = عند الحنابلة إذا أعطى الزكاة لمن يظنه أهلاً للزكاة ثم تبين أنه ليس من أهل الصدقات فإنه لا يجزئه إلا في صورة واحدة إذا أعطاها غنياً يظنه فقيراً.
الدليل على أنها لا تجزئه:
- أن بالإمكان لنخرج الزكاة أن يتثبت بالعلامات الظاهرة من حال الفقير أو من حال المستحق. فإذا لم يفعل لم يجزئه لأنه ترك ما يستطيع فعله أثناء أداء الواجب.
وأما استثناء الغني:
- فلما ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: لأتصدقن وفي رواية الليلة ثم خرج ووضع الصدقة في يد فقير ثم لما أصبحوا تحدثوا أنه تصدق البارحه على غني فقال على غني: الحمد لله ثم أتي أي في المنام وقيل له قد قبل الله صدقتك.
فاستدلوا بهذا الدليل على استثناء الغني فقط من بين أصناف أهل الزكاة.
= والقول الثاني: أن من دفع إلى من يظن أنه من أهل الزكاة فبان من غيرهم أجزأته مهما كان الصنف سواء كان غنياً أو غير هذا الصنف.
- قياساً على الغني: لأنه لا يوجد ما يدل على تخصيصه بالحكم وإنما هذه حادثة عين.
- والدليل الثاني: أن معن بن يزيد - رضي الله عنه - أخذ صدقة والده ظاناً أنه يريده هو بالصدقة فقال والده: والله ما أردتك. فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد).
فصحح الصدقة مع العلم أن الأب ما كان ناوياً الابن فدل على أن الإنسان إذا وضع الزكاة في غير محلها أو أخطأ في مراده فإن صدقته تجزئ وتجوز.
وهذا القول هو الصواب أنه مادام اجتهد ثم وضعها في غير أهلها تجزئ عنه.
فائدة:/ ظاهر مذهب الحنفية: التفصيل التالي:
- أنه إن اجتهد وبذل الوسع أجزأت عنه.
- وأن لم يجتهد وفرط لم تجزئ عنه.
وقالوا: الاجتهاد يكون بالنظر إلى المظاهر الخارجية للفقير ومعرفة أحواله التي يمكن للإنسان أن يعرفها من مظهره فهذا هو الاجتهاد.
فإن اجتهد أجزأت وإن لم يجتهد لم تجزئ.
هذا تفصيل عند الأحناف.
والقول الثاني: الذي ذكرت أنه هو الراجح هو الأقرب.