- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا المسام نوى أن يصوم كل رمضان حين دخل الشهر.
والفقهاء متفقون على أن الواجب استمرار النية حكماً لا حقيقة. وهذا استمرت نيته حكماً وإن لم تستمر في بعض المواضع حقيقة فيما لو نسي أو نام.
ويشترط على هذا القول: أنه إذا جن أو أغمي عليه أو عرض له أي عارض أن يجدد النية.
وكذلك لو أفطر بسبب لا يقطع التتابع فيجب عليه أن يجدد النية لأن النية الحكمية انقطعت هنا.
وهذا القول الثاني: أقرب إن شاء الله.
وثمرة الخلاف تقريباً في مسألة واحدة: وهي: في الشخص الذي ينام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي الذي ينام في كل الليل فإن هذا لم يبيت الصيام من الليل فهذا:
= عند الجمهور: صيامه باطل. لأنه لم ينو في الليل.
= وعلى القول الثاني: صيامه صحيح.
ومن هنا تعلم خطورة ما يصنعه بعض الشباب من النوم طيلة الليل فإن هذا يعرض صيامه للبطلان عند جماهير أهل العلم الذين يستندون على نص صحيح عند المتأخرين وحكم بعضهم عليه بالوقف وهو: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) ففي عمله هذا خطورة عظيمة جداً.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويصح النفل: بنية من النهار
هذه المسألة كالتقييد للمسألة السابقة: وهي:
أنه يجوز للإنسان أن يصوم ولو في أثناء النهار إذا كان الصيام نفل.
واستدل الحنابلة على هذا:
- بما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة فقال: (أعندك طعام قالت لا:. قال: إني إذاً صائم). فصام - صلى الله عليه وسلم - في أثناء النهار لما كان الصيام نفلاً.
= والقول الثاني: أنه لا يجوز صيام النفل إلا بنية.
- لعموم حديث: ((لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل).
والراجح مع الحنابلة. لأن حديثهم مخصص لعموم هذا الحديث.
مسألة: = ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأجر يترتب من النية فقط. وما سبق من اليوم فإنه لا أجر له عليه.
واستدلوا على هذا:
- بأن الأجر يترتب على العبادة والعبادة لا يمكن أن تصح إل بنية والنية لم تأت إلا في أثناء اليوم.
= والقول الثاني: أنه إذا صام في أثناء النهار فإن له أجر يوم كامل.