للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

مازال المؤلف - رحمه الله - في سياق الكلام عن الأشياء التي إذا خرجت من البدن سببت فساد الصوم فذكر منها من استقاء عمداً وتحدثنا عنها في الدرس السابق.

• ثم قال - رحمه الله -:

أو استمنى.

الاستمناء هو: استدعاء المني باليد أوم بغيره مما يستدعى به المني.

فإذا استدعى المني بأي طريقة كانت فهو ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: أن لا ينزل. فإن لم ينزل فعمله محرم وصيامه صحيح.

- القسم الثاني: أن ينزل. فإن أنزل فإن صومه يفسد.

واستدل العلماء على فساد الصوم بالإستمناء بدليلين:

- الأول: أنه إذا كان الصوم يفسد بالقبلة التي تؤدي إلى الإنزال فبالإستمناء من باب أولى.

- الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدع شرابه وطعامه وشهوته) وهذا لم يدع شهوته.

= والقول الثاني: أن الصيام لا يفسد وإليه ذهب الظاهرية. وذكروا أنه لادليل على فساد الصوم.

والصواب أن الصوم يفسد وسيأتينا مزيد إيضاح في مسألة المباشرة. لأنهم قاسوا الإستمناء على المباشرة - كما سمعتم -.

• قال - رحمه الله -:

أو باشر فأمنى ... فسد.

المباشرة يقصد بها: أن يباشر امرأته بما دون الفرج.

فالمباشرة والتقبيل واللمس حكم هذه الثلاث مسائل واحد.

= فذهب الجماهير من السلف والخلف وحكي إجماعاً أن الإنسان إذا باشر أوقبل أو لمس فأنزل فإن صيامه يفسد.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يدع شرابه وطعامه وشهوته) فإنه لم يدع شهوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>