للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يحرم منه، وهو ميقات أهل نجد، وهو بإسكان الراء، اتفق العلماء عليه واتفقوا على تغليط الجوهري في فتح الراء منه، وفي قوله: إن أويس القرني رضي الله تعالى عنه منسوب إليه، وهذا غلطه فيهما الإمام ابن بري، ويقال فيه قرن المنازل وهو على قدر مرحلتين من مكة، والقران في الحج معروف.

وفي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في غسل بنت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورضي الله تعالى عنها قالت: “فضفرنا ناصيتها ثلاثة قرون” أي: ثلاث ضفائر وذوائب، فالقرون والذوائب والضفائر والغدائر كلها بمعنى واحد، وهي خصل الشعر المضفورة، وقولهم في باب النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذامًا أو برصًا أو رتقًا أو قرنًا ثبت له الخيار. قال أهل اللغة: القرن بإسكان الراء هو العفلة بفتح العين المهملة والفاء، وهو لحمة تكون في فم فرج المرأة، والقرن بفتح الراء مصدر قرنت تقرن قرنا على وزن برصت تبرص برصا، فيجوز أن يقال هذا الذي ذكروه في كتاب النكاح بالفتح والإسكان، الفتح على ارادة المصدر والإسكان على إرادة الاسم، ونفس العفلة، إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقًا لباقي العيوب، فإنها كلها مصادر، وعطف مصدر على مصدر أحسن من عطف اسم على مصدر، هذا الذي ذكرناه هو الصواب، وقد غلط من أنكر على الفقهاء قولهم ذلك بالفتح، بل الصواب جوازه ورجحانه.

قال الإمام العلامة أبومحمد عبد الله بن بريء. قال الفراء: القرن هو العيب، وهو من قولك امرأة قرناء بينة القرن، وأما القرن بالإسكان فاسم العفلة، والقرن بالفتح اسم العيب، والله تعالى أعلم. ويقال: قرنت بين الشيئين أقرن بضم الراء في المضارع هذه اللغة الفصيحة، ويقال كسرها في لغة قليلة.

قزع: قوله في باب السواك من التنبيه وباب العقيقة من المهذب: ويكره القزع، هو بفتح القاف والزاي، ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن القزع. قال الأزهري في تهذيب اللغة: قال أبو عبيد: هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع فيها الشعر متفرقة، وهكذا ذكره الهروي وابن فارس والجوهري. يقال: قزع رأسه تقزيعًا إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه. وقال الليث عن الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة والعربية مطلقا في الحديث “نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>