للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البويطي: وليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء، قالوا: والشنق ما بين شيئين من العدد، قال: وليس في الأوقاص شيء، قال: والأوقاص ما لم يبلغ ما تجب الزكاة فيه، هذا نصه في البويطي بحروفه ومنه نقلته.

قلت: والمشهور في كتب اللغة والفقه: “أن الوقص ما بين الفريضتين”، وقد استعملوه أيضا فيما لا زكاة فيه، وإن كان دون أول النصاب كالأربعة من الإبل، وهذا النص الذي نقلته من البويطي موافق لهذا، وقال الشافعي في مختصر المزني: “الوقس ما لم يبلغ الفريضة” هكذا رأيته في نسخ مختصر المزني بالسين المهملة، وكذا رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار عن الربيع عن الشافعي، قال البيهقي: كذا في رواية الربيع الوقس بالسين، قال: وهو في كتاب البويطي بالصاد. وروى البيهقي بإسناده في السنن عن المسعودي راوي هذا الحديث أنه قال: “في أوقاص البقر الأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين والستين” قال المسعودى: وهي الأوقاس بالسين فلا تجعلها بالصاد.

قلت: فحصل من جميع هذا أنه يقال وقص بفتح القاف وإسكانها، ووقس بالسين وشنق، وأنه يستعمل فيما لم تجب فيه الزكاة مطلقا، لكن أكثر استعماله فيما بين الفريضتين، وأن منهم من فرق بين الشنق والوقص كما تقدم، والله تعالى أعلم.

وقع: سورة الواقعة هي القيامة كذا قاله ابن عباس وأبو عبيدة والأخفش وغيرهم، فالواقعة والقيامة والآزفة والقارعة بمعنى واحد. قال الواحدي: هذا الذي قاله هؤلاء من أن الواقعة هي القيامة هو الصحيح، قال: وأما قول مقاتل أنها الصيحة، وهي النفخة الأخيرة فبعيد؛ لأن الله تعالى وصفها بقوله تعالى: {خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} (الواقعة:٣) وهذا من صفة القيامة لا من صفة النفخة.

وقف: الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهي هذه الصدقة المعروفة، وهذه ألفاظ صريحة فيها، والوقف في اصطلاح العلماء عطية مؤبدة بشروط معروفة وهي مما اختص به المسلمون. قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها، قال: وإنما حبس أهل الإسلام. قال صاحب التهذيب: الوقف أن يحبس عينا من أعيان ماله فيقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>