للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القيد الخامس, فقد احترز به عن الكناية١ بناء على القول بأنها واسطة، لا هي حقيقة ولا مجاز٢, فهي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مع قرينة، غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بحيث تجوز إرادته مع المعنى الكنائي٣، وسيأتي لها مبحث خاص.

هذا, وقد علم مما تقدم في بيان معنى الحقيقة والمجاز أن الوضع مأخوذ جزءا في تعريفهما، فوجب التعرض حينئذ لبيان معنى.


١ أي: عند من لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجاز وهم البيانيون, أما من أجازه كالأصوليين فلا يشترط في القرينة أن تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي.
٢ أما أنها ليست حقيقة؛ فلأن الحقيقة -كما سبق- اللفظ المستعمل فيما وضع له، والكناية ليست كذلك. وأما أنها ليست مجازا؛ فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة, والكناية أيضا ليست كذلك.
٣ المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي ألا ينصب المتكلم قرينة على انتفائه، وليس المراد أن يوجد المعنى الحقيقي معها دائما, فإنك إذا قلت مثلا: فلان طويل النجاد كناية عن طول قامته؛ صح ذلك ولو لم يكن له نجاد, اللهم إلا إذا قصد جعل علم المتكلم بأن النجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي, فإنه حينئذ يكون مجازا لا كناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>