للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرفا ولا عدلا».

وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم «حرم ما بين أحد وعير» (١).

وعن إبراهيم التيمي (٢)، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل وشيئا من الجراحات، وفيها قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه [يوم القيامة] (٣) صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (٤).

قيل: أن ما بين عير مكة المشرفة إلى ثورها من المدينة مثله حرام (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٤/ ١٩٨ عن علي في كتاب الرد على أبي حنيفة، وذكره المطري في التعريف ص ٦٨ عن عبد الله بن سلام، والسمهودي في وفاء الوفا ص ٦٨ عن عبد الله بن سلام.
(٢) في الأصل، (ط): «التميمي» والصواب ما أثبتناه من المصادر التي ترجمت له وهو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، أبو أسماء الكوفي، كان ثقة (ت ٩٢ هـ‍). انظر: ابن سعد: الطبقات ٦/ ٢٨٥، ابن حجر: التهذيب ١/ ١٨٦.
(٣) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة عن علي برقم (٤٦٧) ٢/ ٩٩٥، والبخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة عن علي برقم (١٨٧٠) ٢/ ٢٧٠، وأبو داود في سننه باب تحريم المدينة عن علي برقم (٢٠٣٤) ٢/ ٢١٦، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٢٧ عن علي، وذكره ابن النجار في الدرة ٢/ ٣٣٧.
(٥) كذا ورد عند الفيروز ابادي في المغانم ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>