للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا (١).

الفصل الحادي عشر

في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة

روى أبو داود في سننه (٢)، من حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرام ما بين عير (٣) إلى ثور (٤)، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل، ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها/ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره».

وروينا في الصحيحين (٥)، من حديثه أيضا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة


(١) أخرجه أبو داود في سننه باب تحريم المدينة عن جابر برقم (٢٠٣٨) ٢/ ٢١٧، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه عن علي برقم (٢٠٣٤،٢٠٣٥) ٢/ ٨١، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٧.
(٣) عير: بفتح العين المهملة وسكون الياء، جبل مشهور بالقرب من ذي الحليفة. انظر: ياقوت: معجم البلدان ٤/ ١٧١، الفيروز ابادي: المغانم ص ٢٨٧، السمهودي: وفاء الوفا ص ٩٢.
(٤) ثور: بالمثلثة، جبل صغير خلف جبل أحد من شماليه. انظر: المطري: التعريف ص ٦٨،٦٩، الفيروز ابادي: المغانم ص ٨١، السمهودي: وفاء الوفا ص ٩٢.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة عن علي برقم (١٨٧٠) ٢/ ٢٧٠، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة عن علي برقم (٤٦٧) ٢/ ٩٩٤، وأبو داود في سننه عن علي برقم (٢٠٣٤) ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>