للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميل أربعة آلاف خطوة، الخطوة ثلاثة أقدام، وهو قول ابن يونس في «شرح التنبيه»، ووافقه علاء الدين الطاووسي في «شرح الحاوي»، وقال الحاسب النجومي: الميل أربعة آلاف ذراع بالذراع السوداء على ما امتحن به أيام المأمون.

الفصل الثاني عشر

في حكم الصيد بالمدينة الشريفة

اتفق مالك والشافعي وأحمد على تحريم صيد المدينة واصطياده وقطع شجرها (١).

وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك (٢)، واختلفت الرواية عن أحمد:

هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروي عنه: أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك، وروى أنه يضمن (٣).

وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد: لا شيء عليه، وقال في القديم: يسلب القاطع والصائد، وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل بتملكه الذي يسلبه، وهل يكون السلب للسالب أو يتصدق به على فقراء المدينة؟ قولان، وقال مالك: لا شيء فيه، وقال ابن نافع: فيه الجزاء كحرم مكة، وعن أحمد روايتان في سلب القاتل، وإن أدخل إلى الحرم المحرم صيدا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز ذبحه وأكله وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أدخله حيا وجب رفع يده عنه، ولا يصاد الجراد في حرم المدينة (٤).


(١) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨، والمطري في التعريف ص ٧٠، والمراغي في تحقيق النصرة ص ٢٠٠، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١٠٥.
(٢) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨، والمطري في التعريف ص ٧٠، والمراغي في تحقيق النصرة ص ٢٠٠، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١٠٥.
(٣) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨، والمطري في التعريف ص ٧٠، والمراغي في تحقيق النصرة ص ٢٠٠، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١٠٥.
(٤) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨، والمطري في التعريف ص ٧٠، والمراغي في تحقيق النصرة ص ٢٠٠، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>