(٢) كان المسلمون يسمونها حجة الإسلام، وكان ابن عباس يكره أن يقال لها حجة الوداع ويقول: حجة الإسلام، وسماها ابن هشام حجة البلاغ وحجة الوداع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها. وكان الرسول خرج من المدينة مغتسلا يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة. انظر: الواقدي: المغازي ٣/ ١٠٨٩، ابن هشام: السيرة ٢/ ٦٠٦، ابن سعد: الطبقات ٢/ ١٦٢. (٣) انظر: الواقدي: المغازي ٣/ ١٠٨٩، الطبري: تاريخ الرسل ٢/ ١٥٩، البيهقي: الدلائل ٥/ ٤٥٤. (٤) قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢١٣: «لما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسعة أو عشرة وأما قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فإنها وإن نزلت في سنة ست فليس فيها فريضة الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء». ولعل المصنف اعتمد على أن الآية نزلت في الإتمام في السنة السادسة ويتعقب عليه بما ذكر ابن القيم. (٥) سقط من الأصل والاضافة من (ط). (٦) ورد عند محب الدين الطبري في خلاصة سير ص ٥١.