للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع عشر

في ذكر بطحاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن بشر بن سعيد أو سليمان بن يسار (١) - يشك الضحاك - أنه [حدثه:] (٢) أن المسجد كان يرش زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وزمان أبو بكر، وعامة زمان عمر رضي الله عنهما، فكان الناس يتنخمون فيه ويبصقون حتى عاد زلقا، حتى قدم ابن مسعود الثقفي، فقال لعمر رضي الله عنه: أليس بقربكم واد؟ قال: بلى، قال: فمر بحصباء تطرح فيه فهو أكف للمخاط والنخامة، فأمر عمر رضي الله عنه بها، ثم قال: هو أغفر للمخاط [والنخامة] (٣) /وألين في الموطء (٤).

الغفر: بالغين المعجمة التغطية والستر، ومنه المغفر (٥).

وقد حرم التنخم في المسجد إبراهيم النخعي، وقال: إنها نجس وتفرد بهذا القول ولم يتبع فيه، بل كفارتها سترها (٦).


(١) سليمان بن يسار الهلالي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان محدثا ثقة (ت ١٠٧ هـ‍).
انظر: ابن سعد: الطبقات ٥/ ١٧٤، ابن حجر: التهذيب ٤/ ٢٢٨.
(٢) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(٣) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(٤) أخرجه ابن النجار في الدرة ٢/ ٣٧١ وعزاه لابن زبالة من طريق الضحاك بن عثمان عن بشر بن سعيد - أو سليمان بن يسار، وذكره المطري في التعريف ص ٦٧، والمراغي في تحقيق النصرة ص ١٨٥، والسمهودي في وفاء الوفا ص ٦٥٧.
(٥) كذا ورد عند ابن الضياء في تاريخ مكة ص ١٨٢، والنهرواني في تاريخ المدينة (ق ١١٢)، وراجع ابن منظور: اللسان مادة «غفر».
(٦) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٢٨ عن منصور بن إبراهيم، وذكره ابن الضياء في تاريخ مكة ص ١٨٢، والنهرواني في تاريخ المدينة (ق ١١٢)، وأورد السمهودي في وفاء الوفا ص ٦٥٧ - ٦٥٩ حكم البزاق في المسجد والأحاديث والآثار الواردة في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>