للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في ذم من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم]

قال صلى الله عليه وسلم: «البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم» (١).

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ أخطيء به طريق الجنة» (٢).

وفي رواية: «من نسي الصلاة عليّ نسي طريق الجنة» (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ» (٤). الإرغام والترغيم: الإذلال.

قال القاضي عياض (٥): «أهل الفقه متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين وقال سفيان:

يكره أن يصلي إلا على نبي».

قال القاضي أبو الفضل (٦): «ووجدت بخط‍ بعض شيوخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلي على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا غير معروف من مذهبه، وقال مالك في المبسوط‍: أكره الصلاة على غير الأنبياء،


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٠١، وأبو يعلى في المسند ٢/ ١٤٧ برقم (٦٦٧٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩ وهو حديث صحيح، ابن السني: عمل اليوم ص ١٤٧ عن علي بن الحسين.
(٢) حديث جعفر بن محمد: ذكره عياض في الشفا ٢/ ٦٢، والهيثمي في مجمع لزوائد ١/ ١٦٤ وقال: «رواه الطبراني وفيه بشير بن محمد الكندي وهو ضعيف». وفيه غرابة ونكارة.
(٣) الرواية ذكرها عياض في الشفا ٢/ ٦٣ وفيها غرابة ونكارة.
(٤) حديث أبي هريرة ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٦٢، ابن القيم الجوزية في جلاء الأفهام ص ٤٥، الأشخر اليمني في بهجة المحافل ٢/ ٤١٢.
(٥) قول القاضي عياض ورد عنده في الشفا ٢/ ٦٥، ابن حجر: فتح الباري ١١/ ١٦٩ - ١٧٠.
(٦) قول القاضي عياض ورد عنده في الشفا ٢/ ٦٥، ابن حجر: فتح الباري ١١/ ١٦٩ - ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>