للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما عمره صلى الله عليه وسلم، فأربع]

كلها في ذي القعدة (١).

[الأولى عمرة الحديبية]

وصدّه المشركون عنها، ثم صالحوه على أن يعود من العام القابل، فحل إحرامه ونحر سبعين بدنة، وكان ذلك في السنة السادسة (٢). وفيها كانت بيعة الرضوان (٣). وفي هذه السنة صلى صلاة الخوف.

النحر سنة ذكاة الإبل ويجوز ذبحها للضرورة، والذبح [سنة ذكاة الغنم ويجوز نحرها للضرورة، وسنة البقر الذبح والنحر فيها جائز من غير ضرورة، والذبح] (٤) استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد، والنحر في اللبة، ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي، ويجوز ذبح الكتابي.

الثانية عمرة القصية (٥):

بالصاد المهملة، ويقال بالمعجمة، وهي عمرة القضاء، وهي عمرة


(١) حديث عمره صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب غزوة الحديبية عن أنس برقم (٤١٤٨) ٥/ ٧٤، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس برقم (٢١٧) ٢/ ٩١٦، والترمذي في سننه ٣/ ١٨٠ عن ابن عباس.
(٢) انظر: ابن هشام: السيرة ٢/ ٣٠٨ - ٣٢٠، ابن سعد: الطبقات ٢/ ٩٥، الطبري: تاريخ الرسل ٢/ ٦٢٠ - ٦٣٧.
(٣) هي مبايعة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على حرب قريش حين بلغ النبي قتل قريش عثمان، وكان ذلك عند ما بلغ النبي مكة سائقا الهدي لأداء العمرة فصدته قريش.
انظر: ابن هشام: السيرة ٢/ ٣١٥، الطبري: تاريخ الرسل ٢/ ٦٣١.
(٤) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(٥) يقال لها عمرة القضاء لحديث ابن عمر «وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل … » وقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب عمرة القضاء برقم (٤٢٥١) ٥/ ١٠، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>