للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروى أن جماعة صادوا ظبيا في وادي طوى من مكة، فنزلت عليهم نار فأحرقتهم.

قال قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة (١) في منسكه: أن وادي النار الذي يفيض الناس إليه من المشعر الحرام إنما سمي وادي النار: لأن شخصا صاد فيه صيدا فنزلت عليه نار فأحرقته.

ويجوز أن يؤخذ من شجر المدينة الشريفة ما تدعو الحاجة إليه لأجل الوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف مكة شرفها الله (٢).

ونهى النبي، صلى الله عليه وسلم عن الخبط، وقال: هشوا وارعوا (٣).

قال مالك: الهش تحريك الشجر بالمحجن يقع الورق ولا يخبط ولا يعضد (٤) /ومعنى العضد: الكسر (٥)، ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيء يبس أو لم ييبس، فإن فعل فليستغفر الله ولا شيء عليه.


(١) عبد العزيز بن محمد الكناني عز الدين ابن جماعة الحافظ قاضي القضاة (ت ٧٦٧ هـ‍) ومن كتبه: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. مخطوط كما ذكر الزكلي. انظر: ابن حجر: الدر الكامنة ٢/ ٤٨٩، الفاسي: العقد الثمين ٥/ ٤٥٧، الزركلي: الأعلم ٤/ ٦.
(٢) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٣٨، والمطري في التعريف ص ٧٠، والسمهودي في وفاء الوفا ص ١١٠.
(٣) أخرج نحوه أبو داود في سننه عن جابر برقم (٢٠٣٩) ٢/ ٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠٠ عن جابر.
والخبط: ضرب من الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خبط بالتحريك، وهو من علف الإبل. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧.
(٤) أي انثروه نثرا بلين ورفق كذا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ٢٦٤ من حديث جابر.
(٥) كذا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٥١ يقال: عضدت الشجر أعضده عضدا، والعضد بالتحريك أي القطع والكسر. وراجع اللسان لابن منظور مادة «عضد».

<<  <  ج: ص:  >  >>