(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية عن أنس برقم (٤٢٨) ١/ ١٢٦، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس برقم (٩) ٣/ ٣٧٣، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٥٤٠ عن أنس. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة عن سهل برقم (٤٩٧) ١/ ١٤٤. (٤) يكف: أي قطر سقفه عليهم ماء. انظر: ابن منظور: اللسان مادة «كف». (٥) كذا ورد عند ابن النجارة في الدرة الثمينة ٢/ ٣٥٦، والسمهودي في وفاء الوفا ص ٣٣٥. (٦) كذا ورد عند ابن النجار في الدرة الثمينة ٢/ ٣٥٦، وراجع ما ذكره البيهقي في الدلائل ٢/ ٥٤٢ عن عريش موسى، ونقله ابن كثير في البداية ٣/ ٢١٤.