للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن اليهود تقول: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، وقيل: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إلى الكعبة أدعى لقومه إلى الإسلام، وذكر ذلك لجبريل، ثم سأل الله تعالى وجعل يردد نظره إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله، فأنزل الله تعالى: {قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} (١) الآية، قال مجاهد: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة قد صلى ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وجعل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال (٢).

قال الأجدابي: قول عمر رضي الله عنه «ما بين المشرق والمغرب قبلة» إذا توجه نحو البيت، ليس معناه أن ذلك في جميع آفاق الأرضين، وإنما يصح استعماله في نواحي المدينة الشريفة وسائر الأفق المغرّب عن مكة المائل عن خطها إلى جهة الشمال، لأن القبلة في هذا الأفق فيما بين مشرق الاستواء ومغرب الشمس الأسفل.

وقد يصح أن يستعمل قول عمر رضي الله عنه في غير هذا الأفق من الأرض، وقد يكون التوجه والتحديد مختلفا، وذلك أن الأفق الشرقي المائل عن خط مكة إلى جهة الشمال الذي فيه أرض العراق قبلته ما بين المشرق الأسفل ومغرب الاستواء والأفق الشرقي المائل عن خط مكة إلى جهة [من جهة] (٣) الجنوب قبلته ما بين مشرق الشمس ومغربها الأعليين.


(١) سورة البقرة آية (١٤٤).
(٢) الأثر الوارد من أول ما نسخ من أمور الشرع وما يتعلق به ورد عند السمهودي في وفاء الوفا ص ٣٥٩ - ٣٦٠،٣٦١،٣٦٢، وعند ابن الضياء في تاريخ مكة ص ١٦٥، والنهرواني في تاريخ المدينة (ق ٨٦).
(٣) سقط من الأصل والاضافة من (ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>