للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة، وإليه ذهب الحسن وطاووس (١)، وأبو محمد بن حزم (٢)، وهو صحيح مذهب الإمام أحمد (٣) ومن مفرداته واختاره ابن القيم (٤). قال الناظم:

والضفر في غسل المحيض ينقض … في النص والشيخان هذا نقضوا (٥)

وصحح ابن قدامة (٦)، والمجد بن تيمية (٧) بأن نقض شعر المرأة الحائض مستحب وليس بواجب، قال الحكمي:

وتنقض الحائض دون الجنب شعرًا وصح أنه لم يجب (٨)

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (١٠) من حديث عائشة قالت: خرجنا موافين هلال ذي الحجة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحب أن يُهِل بعمرة فليهلل … وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى


(١) عزاه لهما ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٣)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢)، والحافظ في الفتح (١/ ٥٥٠).
(٢) المحلى (٢/ ٣٨).
(٣) ينظر: المغني (١/ ١٤٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، الفروع (١/ ٢٠٥).
(٤) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١/ ٢٩٣).
(٥) النظم المفيد (١٥).
(٦) المغني (١/ ١٤٣).
(٧) عزاه له المرداوي في الإنصاف (١/ ٢٥٦).
(٨) السبل السوية (٩).
(٩) في صحيحه كتاب الحيض، باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (١/ ١٢٠) ٣١٠.
(١٠) في صحيحه كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠) ١٢١١.

<<  <   >  >>