للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج» وفي سنن ابن ماجه (١) «انقضي شعرك واغتسلي».

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وإيصال الماء إلى البشرة بيقين بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط (٢).

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه ليس في اللفظ الوارد في الصحيحين أمر بالغسل، وبالنظر إلى ما في ابن ماجه من الأمر بالغسل، فإنه لا حجة فيه؛ لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج؛ فإنها قالت: «أدركني يوم عرفة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي». وأجيب بأن الأمر هنا للاستحباب، ومما يدل على ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالامتشاط، وليس بواجب كما لا يخفى (٣).

وبعضهم جمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة بأن من لا يصل إليها الماء إلا بالنقض فيلزم، أو لا (٤).

٢ - ما أخرجه الطبراني في الكبير (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦)، والمقدسي في المختارة (٧) كلهم من طرق عن سلمة بن صبيح اليحمدي، عن حماد بن سلمة،


(١) كتاب الطهارة، باب: في الحائض كيف يغتسل (١١/ ٢١٠) ٦٤١.
(٢) المحلى (٢/ ٣٨).
(٣) المغني (١/ ١٤٣).
(٤) ينظر: الفتح (١/ ٥٥٠)، سبل السلام (١/ ٩١).
(٥) (١/ ٢٦٠) ٧٥٥.
(٦) (١/ ١٨٢) ٨٢٨.
(٧) (٥/ ٦٨) ١٦٩٣.

<<  <   >  >>