للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» واللفظ للطبراني، وعند البيهقي عن «مسلم بين صبيح».

قال الهيثمي: «وفيه سلمة بن صبيح، ولم أجد من ذكره» (١).

قال الشوكاني: «وأما ما أخرجه الدارقطني في الأفراد، والخطيب في التلخيص، والطبراني في الكبير، والبيهقي من حديث أنس مرفوعًا … ففي إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي، وهو مجهول، وهو غير أبي الضحى مسلم بن صبيح المعروف فإنه أخرج له الجماعة كلهم» (٢).

ومما يؤكد أن مسلم بن صبيح اليحمدي غير أبي الضحى مسلم بن ص بيح الهمداني، أن الأول متأخر من طبقة شيوخ أحمد، أمّا أبو الضحى فتابعي يروي عن ابن عباس وغيره (٣). وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (٤).

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في عدم النقض على المرأة الحائض، لكن الحديث لم يصح كما ذُكِر فلا يصلح للاستدلال.

٣ - وذكروا أن الحيض لا يتكرر، فلا يشق إيجاب نقضه، بخلاف الجنابة.

القول الثالث: يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجنابة، وإليه ذهب عبد الله


(١) (١/ ٢٧٣).
(٢) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(٣) ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٢٠) ٥٩٣١.
(٤) (٢/ ٣٤٢) ٩٣٧.

<<  <   >  >>