للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن عمرو (١)، وحذيفة، وإبراهيم النخعي (٢). قال ابن القيم: ولا يعلم لهما (أي: عبد الله والنخعي) موافق (٣). قلت: وقد روي عن حذيفة.

قال النووي: «وأما أمر عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب» (٤).

• وبالنظر في الأدلة يترجح أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة بخلاف غسل الحيض والنفاس فإنه يتأكد لها على سبيل الاستحباب نقضه، وذلك لما يأتي:

١ - الأحاديث التي فيها تصريح بعدم وجوب نقض الضفائر في الغسل كلها في الجنابة، إلا الرواية التي تقدمت في حديث أم سلمة «أفأنقضه للحيضة والجنابة» وحكم ابن القيم بشذوذ «للحيضة».

٢ - في سؤال أسماء -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض والجنابة، فرّق في الحكم، ففي غسل الحيض قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء» وفي غسل الجنابة قال «ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى


(١) مضى دليله ص (١٢٤)، وستأتي الإجابة عليه.
(٢) عزاه لهما ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٤)، والشوكاني في النيل (١/ ٢٤٨).
(٣) حاشية ابن القيم على السنن (١/ ٢٩٢).
(٤) شرح مسلم (٤/ ١٢).

<<  <   >  >>