للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هنا أجمع العلماء على حرمة الوطء في الفرج؛ لأن التحريم للأذى، والفرج محله، كما أجمعوا على جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة (١)، واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما:

فذهب إلى التحريم مطلقًا في الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة (٢)، وأبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، ومنصوص الشافعي في الأم (٥) والبويطي (٦).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٧) ومسلم (٨) من طريق الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه. واللفظ لمسلم.

وفي الحديث أمره -صلى الله عليه وسلم- لنسائه بالاتزار عند المباشرة، والأمر للوجوب، وكانت


(١) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٨)، وابن قدامة في المغني (١/ ٢٠٣)، وحكاه النووي عن أبي حامد الاسفرائيني في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).
(٢) عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).
(٣) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩).
(٤) ينظر: التمهيد (٣/ ١٧٤)، حاشية العدوي (٢/ ٥٤٣).
(٥) (٥/ ١٧٣).
(٦) ينظر: المجموع (٢/ ٣٦٥).
(٧) في صحيحه كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٥) ٢٥٦.
(٨) في صحيحه كتاب الحائض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢) ٢٩٣.

<<  <   >  >>