للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المباشرة لها «فَوْر حيضتها» ومعنى فور حيضتها أي: معظمها، ووقت كثرتها (١).

ووجه الدلالة من الحديث أمره -صلى الله عليه وسلم- للمرأة من نسائه بالاتزار، مع ملكه لإربه، وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس معصوم، وحدد الفقهاء حد الإزار ما بين السرة والركبة عملًا بالعرف الغالب (٢).

٢ - ما أخرجه مسلم (٣) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.

وأخرج (٤) من طريق كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يضطجع معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.

وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٥)، وأحمد في المسند (٦)، والدارمي في السنن (٧)، والنسائي في المجتبى (٨)، وأبو يعلى في المسند (٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠)، وابن حبان في صحيحه (١١)، والبيهقي في الكبرى (١٢)، كلهم من طرق عن الليث


(١) ينظر: مشارق الأنوار (١/ ١٣٦)، شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٣)، فتح الباري (١/ ٤٠٤).
(٢) ينظر: الفتح (١/ ٤٠٤).
(٣) في صحيحه في كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزرار (١/ ٢٤٣) ٢٩٤.
(٤) حديث رقم (٢٩٥).
(٥) (٣/ ٥٣١) ١٦٨٣٢.
(٦) (٦/ ٣٣٥) ٢٦٨٩٣.
(٧) (١/ ٢٦٢) ١٠٥٧.
(٨) (١/ ١٥١) ٢٨٧.
(٩) (١٣/ ٢١) ٧١٠٤.
(١٠) (٣/ ٣٦).
(١١) (٤/ ٢٠٠) ١٣٦٥.
(١٢) (١/ ٣١٣) ١٣٩٧.

<<  <   >  >>