للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجة لا يصح.

٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.

قال الحافظ: «إسناده قوي» (٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٧).

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (٨).

• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها

ما يقتضي منع ما تحت الإزار (٩).

• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق


(١) (١/ ٧١) ٢٧٢.
(٢) (٢/ ١٨٢).
(٣) (١/ ٣١٤) ١٤٠١.
(٤) (١/ ٤٠٤).
(٥) (٣/ ٢٦٩).
(٦) نقله عنه المناوي في فيض القدير (٥/ ٩٥).
(٧) (٢/ ٩٢) ٢٦٣.
(٨) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٩).
(٩) ينظر: الفتح (١/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>