للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمر في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١).

٣ - واستدلوا بأن الأمر بالاتزار سد الذريعة الوقوع في النكاح، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- أملك الناس لإربه، ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره.

القول الثاني: وذهب عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأصبغ من المالكية (٢)، ومحمد بن الحسن (٣)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود (٤)، وابن المنذر (٥)، وأحمد بن حنبل (٦) إلى جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج. قال النووي: هذا المذهب أقوى دليلًا (٧).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه مسلم من حديث أنس مطولًا ومنه: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٨)، والحديث في مقام تعليم وبيان حكم قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، ولم يحرم على المسلمين إلا الفرج، وتأخير البيان عن وقت


(١) (٢/ ٢٥) ٢٦٠.
(٢) عزاه لمن تقدم النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٥)، وعزاه لبعضهم ابن قدامة في المغني (١/ ٢٠٣) والحافظ في الفتح (١/ ٤٠٤).
(٣) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٩).
(٤) عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥)، وانظر: المحلى (٢/ ١٨٢).
(٥) الأوسط (٢/ ٢٠٧).
(٦) ينظر: المغني (١/ ٢٠٣)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٧) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).
(٨) تقدم تخريجه ص (١٣٨).

<<  <   >  >>