للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أدلة الجمهور:

١ - ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» واللفظ للبخاري.

وأمره -صلى الله عليه وسلم- محمول على الندب لا الوجوب، لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذَن مخيرًا في الإجابة أو الرد (٣).

وقيد في رواية البخاري «بالليل» لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أنه مظنة الريبة، فالأذن بالنهار بطريق الأولى (٤)؛ ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: «لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا» كما أخرج ذلك مسلم (٥) من طريق مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن، فيتخذنه دغلًا (٦): قال: فزبره ابن عمر. وقال: أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتقول «لا ندعهن» وكأن ابن عمر قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وأنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه بمخالفة النص النبوي.

٢ - ما أخرجه البخاري (٧) من طريق نافع، عن ابن عمر قال: كانت امرأة


(١) كتاب الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (١/ ٣٢٧) ٤٤٢.
(٢) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (١/ ٣٢٦) ٤٤٢.
(٣) ينظر: الفتح (٢/ ٣٤٧).
(٤) ينظر: الفتح (٢/ ٣٨٣).
(٥) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (١/ ٣٢٧) ٤٤٢.
(٦) الدَغل: بفتح المهملة ثم المعجنة، أصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع يلف في ضميره أمرًا، ويظهر غيره.
ينظر: النهاية (٢/ ١٢٣) مادة (د غ ل)، شرح النووي (٤/ ١٦٢)، الفتح (٢/ ٣٤٨).
(٧) كتاب الجمعة، باب: هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (١/ ٣٠٥) ٨٥٨.

<<  <   >  >>