للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

• بل كان -صلى الله عليه وسلم- يخفف صلاته أحيانًا؛ لأنه يدرك شدة وجد الأم المأمومة عند بكاء صبيها، فيكون من حق المرأة المأمومة إذا حضرت الصلاة أن يراعي الإمام حالها، أخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» واللفظ للبخاري.

• بل ومن حقها -أيضًا- إذا حضرت الجماعة أن يتأخر الرجل، ويثبت في المسجد حتى تنصرف، أخرج البخاري (٣) من طريق هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا أخبرتهما: أن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن صلي من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام الرجال.

وأخرج من طريق الزهري عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء.

وأخرج من طريق جعفر بن ربيعة، أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند ابنة الحارث الفراسية، عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانت من صواحباتها.


(١) كتاب الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (١/ ٢٠٥) ٦٧٨.
(٢) كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتحفيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤٣) ٤٧٠.
(٣) كتاب الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (١/ ٢٩٥) ٨٢٨.

<<  <   >  >>