للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

وفي الأحاديث السابقة اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت، وتغير الأحوال بعد زمان النبوة، فنظرة الأبواب المساجد -اليوم- بعد صلاة التراويح تقتل قلبك كمدًا؛ لما تراه من اختلاط الرجال بالنساء، فهل يا معاشر الرجال من متبع للسنة، حريص عليها، ماكث في مصلاه حتى تعود إماء الله إلى رواحلهن أو بيوتهن.

• بل ومن حق النساء على الإمام أن يترك أبوابًا خاصة بهن، اقتداءً بالهدي النبوي، أخرج أبو داود في السنن (٢)، وابن حزم في المحلى (٣) من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.

قال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأعله المصنف بأن غير عبد الوارث رواه موقوفًا على عمر. ثم أخرجه من طريق إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمعناه، قال: «وهو أصح». ثم رواه من طريق بكير، عن نافع قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدْخَل من باب النساء.

قلت: عبد الوارث -وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم- ثقة ثبت، وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبولها، ورواية غيره عن عمر لا


(١) كتاب الأذان، باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (١/ ٢٩٠) ٨١١ - ٨١٢.
(٢) (١/ ١٢٦) ٤٦٢.
(٣) (٣/ ١٣١).

<<  <   >  >>