للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعله؛ بل لنافع روايتان: الأولى: عن ابن عمر مرفوعًا، وهي هذه. والأخرى: عن عمر موقوفًا، وهي رواية إسماعيل، عن أيوب، وبكير، عن نافع. ولذلك قال في عون المعبود» (١): «والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبد الوارث ثقة تقبل زيادته» والله أعلم (٢).

ومن هنا يتبين احترام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحضور النساء جماعة المسلمين، وتخصيص باب لهن للدخول معه، وامتثال صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

ورواية عمر الموقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ قال الإمام أحمد: «نافع عن عمر منقطع» (٣). وبهذا أعله المنذري في مختصره (٤).

• لكن على المرأة التي تخرج للمسجد أن تحافظ على الستر والعفاف، وتبتعد عن التبرج والسفور، وإلا كان لوليها منعها، وكان في خروجها مأثم، لما يترتب عليه من الفتنة، ومخالفة أوامر الشارع، ودليل هذا ما أخرجه مسلم (٥) من حديث زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا».

وأخرج (٦) -أيضًا- من حديث أبي هريرة مرفوعًا «أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة».


(١) (٢/ ٩٢).
(٢) صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٦٠) ٤٨٣.
(٣) ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٦٩).
(٤) (١/ ١٠٢) ٤٦٢.
(٥) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (١/ ٣٢٧) ٤٤٣.
(٦) حديث رقم: ٤٤٤.

<<  <   >  >>