للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تقدم حديث أبي هريرة في الباب، وحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود (١).

وقد التزمت نساء المؤمنين أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخرجن للمسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن، أخرج البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث عائشة قالت: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن (٤) ما يعرفن من الغلس. واللفظ للبخاري.

فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا خرجت للمسجد أو غيره أن تحافظ على سترها وحجابها، وأن تحذر أن تفتن المسلمين، فتخرج مبتغية الأجر ولا تنال إلا الوزر؛ لشنيع فعلتها؛ ومخالفتها أوامر نبيها -صلى الله عليه وسلم-.

• وأمّا ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من طريق عمرة، عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنِعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو مُنِعْن؟ قالت: نعم. واللفظ للبخاري.

وقد تمسك بقول عائشة -رضي الله عنها- قوم منعوا النساء مطلقًا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن


(١) وانظر شواهد أخرى أوردها محققو مسند الإمام أحمد (١٥/ ٤٠٥) ٩٦٤٥.
(٢) كتاب الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (١/ ٢٩٦) ٨٢٩.
(٣) كتاب الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (١/ ٤٤٥) ٦٤٥.
(٤) متلفعات بمروطهن أي: متلفعات بأكسيتهن.
ينظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٦١)، النهاية (٤/ ٢٦١) مادة (ل ف ع)، شرح النووي (٥/ ١٣٤)، فتح الباري (٢/ ٥٥).
(٥) كتاب الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (١/ ٢٩٦) ٨٣١.
(٦) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (١/ ٣٢٧) ٤٤٥.

<<  <   >  >>