للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا الزيلعي في نصب الراية (١)، وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص (٢) فقد قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة: «الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة» وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهما، فكلاهما ثقة حجة يروي عن عمار الدهني.

وصحح إسناده النووي في المجموع (٣). قلت: وهو كما قال.

القول الثاني:

لا تصلي النساء جماعة، فعند الحنفية يكره لهن الصلاة جماعة كراهة تحريم (٤)، ورجح الكمال بن الهمام أنها كراهة تنزيه، فإن صلين جماعة صحت صلاتهن (٥)، والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد (٦).

وعند المالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة (٧)، وهو قول الحسن البصري وسليمان بن يسار (٨)، فإن فعلن بطلت صلاة المأمومات.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٩) من حديث أبي بكرة وفيه «لن يفلح قوم ولوا


(١) (٢/ ٣١).
(٢) (٢/ ٤٢).
(٣) (٤/ ١٧٢) وانظر: آثارًا دالة على جواز إمامتهن في: مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٠)، المحلى (٣/ ١٢٧).
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية (١/ ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٣٧٢).
(٥) ينظر: شرح فتح القدير (١/ ٣٥٢).
(٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢١٢)، المحرر (١/ ٩٢).
(٧) ينظر: الرسالة وشرحها تنوير المقالة (/ ٢٠٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٨).
(٨) عزاه لهما ابن قدامة في المغني (٢/ ١٠٧)، والنووي في المجموع (٤/ ١٧٢).
(٩) كتاب المغازي، باب: كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر (٤/ ١٦١٠) ٤١٦٣.

<<  <   >  >>