للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمرهم امرأة» فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات الدين المهمة.

٢ - لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسا على الإمامة الكبرى (١).

٣ - أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن (٢).

٤ - إنها لو كانت تنعقد من جماعة لما شرع لهن شهود جماعة الرجال لا سيما في الليل (٣).

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيرها عليها، ثم إن قائل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو الذي أذن لأم ورقة -رضي الله عنها- أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها.

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل.

القول الثالث:

يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة، قال به الشعبي، والنخعي، وقتادة (٤)، وهو رواية في مذهب أحمد (٥).

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على ج واز صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح في النفل أكثر


(١) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).
(٢) الاختيار (١/ ٥٩).
(٣) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).
(٤) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٠٢)، والنووي في المجموع (٤/ ١٩٩).
(٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢١٢).

<<  <   >  >>