للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الفرض، فأخذوا بالآثار الواردة في جواز صلاة النساء جماعة في النفل، ولم يقولوا بجوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه.

والراجح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لقوة الأدلة، وسلامتها من المعارض.

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال، ولا تجوز صلاة الرجل خلفها، يستوي في ذلك الفرض والنفل، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو مروي عن الفقهاء السبعة (١)، وبه قال الأحناف (٢) والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وداود (٦).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧)، وأحمد في المسند (٨)، وأبو داود في


(١) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩)، المغني (٢/ ١٩٨)، المجموع (٤/ ٢٥٥).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٥٧)، البحر الرائق (١/ ٣٥٩).
(٣) ينظر: بداية المجتهد (١/ ١٤٥)، الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٥٩٣).
(٤) ينظر: الأم (١/ ١٦٤)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٠).
(٥) ينظر: المغني (٢/ ١٩٨)، الإنصاف (٢/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ١٠٣).
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ٢١٩).
(٧) (٢/ ٣٢) ٦١١٩.
(٨) (١٩/ ٢٨٦) ٦٣٢.

<<  <   >  >>