للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن أبي شيبة في المصنف (١)، والبغوي في شرح السنة (٢)، وابن أبي داود في المصاحف (٣) من طرق عن ابن جريح قال: أخبريني عبد الله بن أبي مليكة أهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه، وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها لم يعتق … واللفظ لعبد الرزاق.

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الجماعة، باب: إمامة العبد والمولى (٤)، وإسناده صحيح، وابن جريح وإن كان مدلسًا لكنه صرح بالسماع. وعائشة -رضي الله عنها- قدمت عبدها مع أنها أفقه منه بلا شك، وأقرأ منه أيضًا، وقد ورد في رواية ابن أبي داود في كتاب المصاحف «كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف» وذكوان هو أبو عمرو المذكور في الرواية السابقة (٥)، مما يدل على عدم حفظه، وفي هذا دلالة واضحة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال.

القول الثاني:

تجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال في النفل دون الفرض، وهي رواية عن الإمام أحمد، وعنه في التراويح خاصة، وخصص بعض الحنابلة بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزا، وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل، وقالوا: تصلي بهم واقفة خلفهم، وهذا من مفردات المذهب (٦)، يقول ناظم المفردات:


(١) (٢/ ٣١) ٦١١٢.
(٢) (٣/ ٤٠٠).
(٣)
(٤) (١/ ٢٤٥).
(٥) ينظر: الفتح (٢/ ١٨٥).
(٦) ينظر: الإفصاح (١/ ١٤٥)، المغني (٢/ ١٦)، الإنصاف (١/ ٢٦٤)، المبدع (٢/ ٧٢).

<<  <   >  >>