للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال

امرأة قارئة مجيدة … حافظة لسور عديدة

وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسور في النظم

ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم (١)

• واستدلوا بحديث أم ورقة المتقدم (٢) وفيه: «وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها».

ويناقش استدلالهم بما يأتي:

أ- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل شرعية الأذان؛ لأنه لا يشرع إلا في الفرائض، وأهل القول الثاني إنما أجازوه في النوافل بل في التراويح خاصة.

ب- أن اشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه.

ج- لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصًا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة.

د- أن لفظ الدارقطني (٣): أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن يؤذن لها، ويقام، وتؤم نساءها «هذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه» (٤).

ولم أقف في شيء من الروايات على التصريح بإمامتها لمؤذنها وعبدها، إلا ما


(١) النظم المفيد لأحمد (٢٢).
(٢) ص (١٦٣).
(٣) (١/ ٢٧٩) ٢.
(٤) ذكر ما تقدم من الإجابات ابن قدامة في المغني (٢/ ١٦).

<<  <   >  >>