للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استظهره أهل العلم من الرواية: «وأمرها أن تؤم أهل دارها» وفي رواية أبي داود (١). «قال عبد الرحمن بن خلاد: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا» قال الشوكاني في النيل: «فالظاهر أنها كانت تصلي، ويأتم بها مؤذنها وغلامها» (٢) وقد جاءت رواية الدارقطني بالتصريح بإمامتها لنسائها فتحمل الرواية المطلقة على المقيدة.

هـ- إذا كانت المرأة مأمورة في الصلاة بالتصفيق إذا ناجما شيء في الصلاة؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها لما يخشى من الافتتان بما؛ لما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» (٣) فكيف يأذن بإمامة المرأة، وينقلها من التسبيح الذي هو من جنس الصلاة إلى التصفيق؟!.

القول الثالث:

تجوز إمامة المرأة لجماعة الرجال، وتصح صلاتهم وراءها في الفرض والنفل، قال به المزني، وأبو ثور، وابن جرير الطبري (٤).

• واستدلوا بحديث أم ورقة، لأن في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل لها مؤذنًا، والأذان لا يكون إلا في الفرائض، وقد مضت الإجابة عنه.

وبعد عرض للأقوال، فالراجح منها ما ذهب إليه جماهير العلماء وهو أن إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقًا في الفرض والنفل، ونساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع علمهن وورعهن وتأدين في بيت النبوة، لم ينقل عن واحدة منهن أنها أمت أحدا


(١) (١/ ١٦١) ٥٩٢.
(٢) (٣ - ٢٠١).
(٣) كتاب الصلاة، باب: التصفيق للنساء (١/ ٤٠٣) ١١٤٥، ينظر: الفتح (٣/ ٧٧).
(٤) عزاه لهم الباجي في المنتقى (١/ ٢٣٥) والنووي في المجموع (٤/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>